محمد بن عبد الوهاب
15
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ; لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره ثم يتوضأ 1 . ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . . . باب السواك وسنن الوضوء السواك بعود لين منق للفم ، لا يتفتت ، مسنون كل وقت ، لحديث : " السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب " 2 ، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما 3 . ويسن السواك في جميع الأوقات ، لحديث عاثشة ، رواه مسلم 4 . ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند تغير رائحة الفم ، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه ، وعند إرادة الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " 5 متفق عليه . ويستحب في سائر الأوقات ، ولو لصائم بعد الزوال ، قال في الاختيارات : وهو رواية عن أحمد 6 ، وقاله مالك وغيره .
--> 1 النووي على مسلم : ج 3 / 212 . 2 النسائي : الطهارة ( 5 ) , وأحمد ( 6 / 47 , 6 / 62 , 6 / 124 , 6 / 146 , 6 / 238 ) , والدارمي : الطهارة ( 684 ) . 3 نيل الأوطار / شرح منتقى الأخبار جزء 1 / 125 . 4 لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم : " عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك " إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج 3 / 144 . 5 البخاري : الجمعة ( 887 ) , ومسلم : الطهارة ( 252 ) , والترمذي : الطهارة ( 22 ) , والنسائي : الطهارة ( 7 ) , وأبو داود : الطهارة ( 46 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 287 ) , وأحمد ( 2 / 245 , 2 / 250 , 2 / 287 , 2 / 399 , 2 / 429 , 2 / 509 , 2 / 530 ) , ومالك : الطهارة ( 147 ) , والدارمي : الطهارة ( 683 ) والصلاة ( 1484 ) . 6 الاختيارات : 10 .